responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 331
قال الشوكاني: والحق من هذه الأقوال ما قررنا في «شرحنا للمنتقى» [1] وغيره من مؤلفاتنا. انتهى.
وقد سبقه إلى ذلك السيد العلامة محمد الأمير برسالة مفردة في هذه المسألة وأحكامها سماها «إفادة الأمة بأحكام أهل الذمة» وأجاد فيها وأفاد، وتكلمنا على ذلك في «شرحنا على بلوغ المرام» فليرجع إليها.
[الآية الثالثة عشرة]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (34) .
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ: قيل: هم المتقدم ذكرهم من الأحبار والرهبان، وأنهم كانوا يصنعون هذا الصنع.
وقيل: هم من يفعل ذلك من المسلمين. والأولى حمل الآية على عموم اللفظ فهو أوسع من ذلك.
وأصل الكنز في اللغة: الضم والجمع، ولا يختص بالذهب والفضة.
قال ابن جرير [2] : الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض، في بطن الأرض كان أو على ظهرها. انتهى.

الكوفة، أمره أن يجعل على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقير اثنى عشر درهما والاعتبار في الغني والفقير بوقت الأخذ لا بوقت العقد، ومن ادّعى منهم أنه فقير أو متوسط قبل قبوله إلا أن تقوم بينه بخلاف؟ نعم أقل الجزية دينار لكل سنة، نصّ عليه الشافعي وهو الوجوه في كتب الأصحاب، وحجة ذلك: «أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم لما وجّه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، أو عدله من المغافر» وهي ثياب تكون باليمن والله أعلم (كفاية الأخيار ص 510) .
وقال المصنف ما يشابه كلامه هنا بزيادة فائدة في «الروضة النّدية ص 253) .
[1] انظر: نيل الأوطار (8/ 212، 222) ، والسّيل الجرار (4/ 569 فما بعدها) . [.....]
[2] انظر: الطبري (10/ 121) ، وزاد المسير (3/ 429) ، وابن كثير (2/ 350) ، القرطبي (8/ 123) ، الدر المنثور (3/ 232) .
نام کتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست